Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 373

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ٢٢- باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى

١٧٥٢- ص- نا مسدد، وعبيد الله بن عمر، وأبو كامل- المعنى- قالوا: نا عبد الواحد بن زياد، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله- ﵇ مثلَه (١) : " ولكن المسكينَ المُتَعَففَ " زاد مسدد في حديثه: " ليس له ما يَستغنِي به، الذي لا يَسْألُ، ولا يُعْلَمُ بحاجَته فيُتَصَدَقُ عليه، فذاكَ المَحْرُومُ "، ولم يذكر مسدد: " المتعفف الذي لا يَسأَلُ " (٢) .

ش- أبو كامل: فضيل الجحدري، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن.

قوله: " بمثله" أي: مثل الحديث المذكور.

قوله: " فيتصدق" [......] (٣) .

/ قوله: "فذاك المحروم " المحروم: الذي حُرِمَ، أي: مُنِع من العطاء، يقال: حرمه الشيء، يحرمه حرماً مثل: سرقه سرقة بكسر الراء، وحرمة وحريمة وحريما، وأخرجه النسائي بمثله، وليس فيه: "فذاك المحروم ".

ص- قال أبو داود: روى هذا (٤) محمد بن ثور، وعبد الرزاق، عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزهري (٥) .

ش- أي: روى هذا الحديث محمد بن ثور، وعبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، وجعلا لفظ: "فذاك المحروم " من كلام ابن شهاب الزهري، ولم يجعلاه من متن الحديث.

ومحمد بن ثور الصنعاني، روى عن: معمر، وابن جريج. روى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 373 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.