Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 379

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ٢٣- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

٢٣- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

أي: هذا باب في بيان حكم من يجور له أخذ الصدقة، والحال أنه غني.

١٧٥٥- ص- نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بني أسلم،/ عن عطاء بن يسار، أن رسولَ الله- ﵇ قال: " لا تَحِل الصدقةُ لغَنِيّ إلا لخمسة: لغازي (١) في سَبيلِ الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لَرجلٍ اشتراهَا بماله، أول رَجلٍ (٢) كان له جار مسكين فتصدقَ على المسكينِ فأهْداهَا المِسكنُ للَغًنِي " (٣) .

ش- هذا مرسل، به استدل الشافعي أن الزكاة يجوز دفعها إلى الغازي

- وأن كان غنيا- وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز ذلك لإطلاق، لقوله- ﵇: " لا تحل الصدقة لغني "، والمراد من قوله: " لغازي في سبيل الله" هو الغازي الغني بقوة البدن، والقدرة على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي، بدليل حديث معاذ: "وردها في فقرائهم ".

قوله:" أو لعامل عليها" أي: على الزكاة، وقال أصحابنا: العامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه وأعوانه لأن استحقاقه بطريق الكفاية، ولهذا يأخذ- وإن كان غنيا- ويستثنى منه العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة الرسول عن شبهة الوسخ.

وقال الخطابي (٤) : وأما العامل فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله، فسواء كان غنيا أو فقيراً، فإنه يستحق العمالة إذا لم يفعله متطوعاً"

ونقل صاحب "الهداية" عن الشافعي أن الذي يعطى للعامل مقدر بالثمن.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 379 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.