Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 410

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦١- باب: الوضوء من القبلة

١٦٥- ص- حدثنا محمد بن بشار قال: نا يحيي وعبد الرحمن قالا: نا

سفيان، عن أبي روْق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة- ﵂:

" أن النبي- ﵇ قبلها ولم يتوضأ " (١) .

ش- محمد بن بشار هو بُندار، ويحيى بن سعيد القطان،

وعبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤ، وسفيان الثوري.

وأبو روق عطية (٢) بن الحارث الهمداني، الكوفي. سمع:

السبيعي، وأبا إسحاق الشيباني، وإبراهيم التيمي، وعبيد الله بن خليفة.

روى عنه: الثوري، وأبو أسامة، وعبد الواحد بن زياد، وبشر بن

عُمارة، وشريك بن عبد الله النخعي. قال أحمد: ليس به بأس. وقال

ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: صدوق. روى له: أبو داود،

والنسائي، وابن ماجه (٣) .

وهذا الحديث حُجّة على من يرى الوضوء على من لمس المرأة، فإن

النبيّ- ﵇ قبل عائشة- ﵂ ولم يتوضأ.

والتقبيل أبلغ من اللمس.

ص- قال أبو داود: إبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة شيئاً، هو مرسل.

قال: وكذا رواه الفريابي وغيره (٤) .

ش- قال الدارقطني: وقد روى هذا الحديث معاويةُ بن هشام، عن

الثوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة

﵂ فوصل إسناده. ومعاوية هذا أخرج له مسلم في

" صحيحه "، فزال بذلك انقطاعه. وذكر البيهقي هذا الحديث ثم قال:

وأبو روق ليس بقوي، ضعفه ابن معين وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 410 (SanadKitab #8540, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.