Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 432

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦٤- باب: الوضوء من لحوم الإبل

وإنما قلنا هكذا لأن الشياطين تأوي إلى المزابل، والمواضع التي فيها القذر،

وللشياطين مآوي ومنازل، ومن جملتها مبارك الإبل، وكلمة " من " تدل

على التبعيض.

فن قلت: مرابض الغنم أيضاً فيها الزبل؟ قلت: قد عللها صاحب

الشرع بقوله: " فإنها بركة " والضمير هاهنا يرجع إلى الغنم؛ لأن عين

الغنم بركة، وقد سقط هاهنا رعاية ذاك المعنى، لكون الغنم بركة، وكل

موضع فيه بركة لا تأوي إليه الشياطين، وكيف وقد ورد " ما من نبي إلا

وقد رعى الغنم ".

فإن قلت: ما حكم لحم البقر في ذلك؟ قلت: قد روى أبو بكر بن

أبي شيبة في " مصنفه ": حدّثنا وكيع، عن (١) /سفيان، عن منصور،

عن إبراهيم قال: " ليس في لحوم الإبل والبقر والغنم وضوء ".

قوله: " في مرابض الغنم " المرابض: جمع مربض- بفتح الميم- من

ربض في المكان يربض إذا لصق بها وأقام ملازماً لها، وفي " الصحاح ":

وربوض الغنم والبقر والفرس، والكلب مثل بروك الإبل، وجثوم الطير.

يقال: ربضت الغنم مربض بالكسر، ربوضاً وأربضتها أنا.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه مختصراً، وكان أحمد بن

حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب

حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة. وحديث جابر بن

سمرة أخرجه مسلم في " صحيحه "، ولفظه: " أن رجلاً سأل رسول

الله ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا

تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 432 (SanadKitab #8540, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.