Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 442

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦٧- باب: ترك الوضوء مما مسته النار

منه، وإذا كان عُراقاً أو نحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح

الكبر.

السابعة (١) : استحباب قطع الشارب إذا طال وتجاوز عن حده،

والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه (٢) .

١٧٦- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا سماك، عن

عكرمة، عن ابن عباس قال: " كل رسولُ الله ﷺ كتفاً ثم مسح يده بمسْح

كان تحته، ثم قام فصلى " (٣) .

ش- مسدد بن مسرهد، وأبو الأحوص: عوف بن مالك، وسماك

ابن حرب، وعكرمة مولى ابن عباس.

قوله: " كتفاً " الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من

الناس والدواب، وهو بكسر الكاف، وسكون التاء، وفتح الكاف،

وكسر التاء، مثل كذْب وكذب.

قوله: " بمسْح " المسح بكسر الميم وسكون السين: البلاسُ (٤) ،

والجمع " مسوح " و " أمساح ".

قوله: " كان تحته " صفة للمسح.

وفيه فوائد، الأولى: جواز مسح اليد بالمسح وبأي شيء كان.

والثانية: جواز استفراش المسح.

والثالثة: الاكتفاء بالمسح عقيب الطعام بدون الغسل. وأخرج هذا

الحديث ابن ماجه أيضاً.

١٧٧- ص- حدثنا حفص بن عمر النمري قال: ثنا همام، عن قتادة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 442 (SanadKitab #8540, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.