Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 482

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧٣- باب: في المذي

قوله: " فتغسل من ذلك " مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر، وكذلك

قوله: " وتوضأ " وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما

في (ناراً تلظى) (١) أصله " تتلظى ". وروى هذا الحديث أحمد في

" مسنده ". قال عبد الحق في " أحكامه ": " إسناده لا يحتج به ".

١٩٨- ص- حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد

قال: أنا الهيثم بن حميد قال: نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،

عن عمه: " أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:

لك ما فوق الإزار ". وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث (٢) .

ش- هارون بن محمد بن بكار بن بلال (٣) العامري الدمشقي. روى

عن: مروان بن محمد، وأبيه محمد بن بكار، ومحمد بن عيسى،

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال:

صدوق. وقال النسائي: لا بأس به (٤) .

ومروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الدمشقي. سمع: سعيد بن

عبد العزيز، ومالك بن أنس، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه:

صفوان بن صالح، وهشام بن خالد الأزرق، وعبد الله بن أحمد بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 482 (SanadKitab #8540, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.