Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 541

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٨- باب: الغسل من الجنابة

عبد الرحمن: سألت أبى عنه فقال: من عتق الشيعة، محله الصدق،

صالح الحديث، كوفي تابعي. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه (١) .

قوله: " يتوضأ وضوءه للصلاة " /أي: الوضوء الكامل، وبذا قالت

العلماء؛ اللهم إلا إذا كان في مستجمع الماء فيؤخر رجليه، ثم إذا خرج

منه يغسلهما.

قوله: " من أجل الضفر " الضفر- بفتح الضاد المعجمة، وسكون

الفاء- وهي الذوائب المضفورة، وضفر الشعر: إدخال بعضه في بعض،

وبهذا يستفاد أن المرأة إذا استعملت الماء أكثر من الرجل لأصل شعرها لا

بأس عليها، ويدخل في هذه الطائفة الذين يضفرون شعورهم مثل النساء.

وأخرجه النسائي وابن ماجه.

٢٢٧- ص- حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ح، وثنا مسدد قال: ثنا

حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان رسولُ الله ﷺ

إذا اغتسل من الجنابة " قال سليمانُ: يبدأ فيُفرغُ بيمينه (٢) ". وقال مسدد:

" غسل يد، فصبّ الإناء على يده اليُمْنى "، ثم اتفقا: " فيغسلُ فرجه ".

قال مسدد: " يُفرغُ على شماله، وربما كنتْ عن الفرج، ثم يتوضأ

كوضُوئه (٣) للصلاة، ثم يُدخلُ يده (٤) في الإناء، فيُخللُ شعْره، حتى إذا

رأى أنه قد أصاب البشْرة، أو أنْقى البشْرة، أفرغً على رأسه ثلاثاً، وإذا

فضل فضْلة صبّها عليه " (٥) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 541 (SanadKitab #8540, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.