Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 26

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٦- باب: في إتيان الحائض

عبد الله بن أبي داود: هو ثقة. روى له: البخاري، ومسلم،

وأبو داود، والترمذي. توفي بحران في خلافة هشام بن عبد الملك (١) .

ومقسم بن بُجرة، ويُقال: ابن نجدة أبو القاسم، ويقال: أبو هاشم

الهاشمي، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ونسب إلى ابن

عباس للزومه له، وروايته عنه. سمع: عبد الله بن عباس، وعائشة،

وأم سلمة، ومعاوية بن أبي سفيان. روى عنه: الحكم بن عُتيبة،

وعمران بن أبي أنس، وعبد الكريم بن مالك الحراني، وغيرهم. قال

أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. توفي سنة إحدى ومائة. روى

له الجماعة (٢) .

قوله: " في الذي " أي: في الرجل الذي يأتي امرأته، أي: يقربها

ويغشاها.

قوله: " وهي حائض " جملة وقعت حالاً عن المرأة.

وروى هذا الحديث: النسائي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي (٣) ،

ثم أعله البيهقي بأشياء منها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن

عباس، وأن شعبة رجع عن رفعه. ومنها: أنه رُوي مرسلاً. ومنها: أنه

روي معضلاً كما يجيء الآن. ومنها: أن في متنه اضطراب؛ لأنه رُوي

" بدينار أو نصف دينار " على الشك. ورُوي " يتصدق بدينار، فإن لم

يجد فبنصف دينار ". وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في

انقطاع الدم. وروي: " يتصدق بخمسي دينار ". وروي: " يتصدق

بنصف دينار ". وروي: " إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان أصفر

فنصف دينار ". وروي: " إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان

صفرة فنصف دينار ". والجواب عن ذلك كله أن الحاكم أخرجه في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 26 (SanadKitab #8540, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.