Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 44

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٨- باب: المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والترمذي (١) .

٢٦٢- ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنا وهيب، قال: نا أيوب،

عن سليمان بن يسار، عن أم سلمةَ بهذه القصة، قال فيه: " ولتدع (٢) فيه

الصلاةَ، وتَغتسِل فيما سوى ذلك، وتَستَثفِر (٣) بثوبِ وتُصَلِّي " (٤) .

ش- وهيب بن خالد البصري، وأيوب السختياني.

قوله: " وتغتسل فيما سوى ذلك " معناه: إذا استوفت عدد تلك الأيام

اغتسلت مرة واحدة، وصار حكمها حكم الطواهر كما ذكرناه.

ص- قال أبو داود: سَمَى المرأةَ التي كانت استُحيضَت حمادُ بنُ زيدِ،

عن أيوبَ في هذا الحديث قال: " فاطمة بنت أبي حبيشَ ".

ش- حماد بن زيد فاعل لقوله: " سمى ". وأيوب السختياني،

/وفاطمة بنت أبي حُبيش، واسم أبي حبيش: قيس بن المطلب بن أسد بن

عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. روت عن النبي- ﵇

حديث الاستحاضة، روى عنها عروة بن الزبير ٠ روى لها: أبو داود،

والنسائي (٥) .

٢٦٣- ص- حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن يزيد بن

أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروةَ، عن عائشةَ أنها قالت: إن

أمَ حبيبةَ سألت رسولَ اللهِ- ﵇ عن الدَّم، فقالت عائشةُ: رأيت (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 44 (SanadKitab #8540, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.