Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 46

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٨- باب: المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

كلهن. وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. وقال الدارقطني:

قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء، واسمها: حبيبة.

وقال ابن الأثير: يقال لها أم حبيبة، وقيل: أم حبيب، والأول أكثر.

قوله: " رأيت مِركنها " بكسر الميم وفتح الكاف، وهو الإجانة التي

تُغسل فيها الثياب.

قوله: " ملآن " وروى " مَلأَى " أيضاً، وكلاهما صحيح، فالأول على

لفظ المركن، وهو مذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة، والمعنى:

أنها كانت تغتسل في المركن، فتجلس فيه، وتصب عليها الماء، فيختلط

الماء المتساقط عنها بالدم، فيحمر الماء، ثم إنها لا بد كانت تنظف بعد

ذلك عن تلك الغُسالة.

قوله: " امكثي قدرَ مأ كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " فيه دليل على

وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض، وإن كان الدم

جارفاً، وهذا مجمع عليه وقد بيناه فوق.

ص- قال أبو داود: رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في

آخرها. ورواه عليّ بن عياش، ويونس بن محمد، عن الليث فقالا: جعفر

ابن ربيعة.

ش- أي: روى قتيبة بن سعيد هذا الحديث بين أثناء حديث جعفر بن

ربيعة المذكور. ورواه علي بن عياش- بالياء آخر الحروف، والشن

المعجمة- الألهاني البصري ٠

ويونس بن محمد بن مسلم المؤدب أبو محمد البغدادي. سمع: عبيد الله

ابن عمر، والليث بن سعد، وصالح بن رومان، وغيرهم ٠ روى عنه:

أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. روى له مسلم، وأبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 46 (SanadKitab #8540, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.