Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 66

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٩- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

ص- قال أبو داود: وروى سُمي وغيرُه، عن سعيد بن المسيب: تَجلسُ

أيامَ أقرائِهَا.

ش- سُمي القرشي المخزومي المدني، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن

ابن الحارث بن هشام. سمع: مولاه أبا بكر، وسعيد بن المسيب،

وأبا صالح ذكوان. روى عنه: يحيى الأنصاري، ومالك، والثوري،

وابن عيينة، وغيرهم. قال ابن حنبل وأبو حاتم: ثقة ٠ قتلته الخوارج

بقديد سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة.

قوله: " تجلس أيام ألرائها " أي: أيام حيضها، وهذا أيضاً اعتبار

بالزمان.

ص- وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن

المسيب.

ش- أي: كما روى سُمي رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد

القطان، عن ابن المسيب، أنها تجلس أيام أقرائها.

ص- قال أبو داود: روى يونس، عن الحسن: الحائض إذا مَدَ بها الدمُ

تَمسِك بعدَ حيضِهَا يوماً أو يومين فهي مستحاضة.

ش- أي: روى يونس بن عبيد البصري، عن الحسن البصري:

الحائض إذا مد بها الدم تمسك. والمعنى: أنها إذا انقطع منها الدم الذي

كان عادتها، تمسك بعده يوماً أو يومين، بمعنى: أنها تستنظر يوماً أو

يومين، ثم تغتسل وتصلي، وبه أخذ مالك في رواية.

ص- وقال التيميُّ، عن قتادة: إذا زادت (١) على أيام حيضِها خمسة أيام

فلنصل.

ش- أي: قال سليمان التيمي، عن قتادة بن دعامة: إذا زادت على

أيام حيضها خمسة أيام فلتصل، والمعنى: أنها تستنظر بعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 66 (SanadKitab #8540, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.