Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 91

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٣- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

ش- " رواية " مبتدأ، وخبره: قوله: " تغتسل لكل يوم مرة "،

وسيجيء أنه في حديث عاصم: " تغتسل عند الظهر "، ويكون اغتسالها

في كل يوم مرة واحدة، ولكن عند الظهر.

وداود هو ابن أبي هند البصري، وعاصم بن سليمان الأحول،

والشعبي هو عامر، وقمير امرأة مسروق، وعائشة الصِّدَيقة- رضي الله

عنها-.

ص- وروى هشام بن عروة، عن أبيه: أن المستحاضةَ توضأ لكل صلاةٍ.

ش- " توضأ " بالرفع، وأصله تتوضأ، وقد مر غير مرة.

ص- وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار

مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه.

ش- هذه إشارة إلى الأحاديث التي تقدمت، التي فيها ذكر الوضوء.

ص- والمعروف عن ابن عباس الغسل.

ش- يعني رواية الغسل عن ابن عباس هي المعروفة دون رواية الوضوء،

فافهم.

١٠٣- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تغتسل من طهر

إلى طهر.

٢٨٥- ص- ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمي مولى

أبي بكر، عن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله:

كيف تَغتسلُ المستحاضةُ؟ قال: تَغتسلُ من طهر إلى طهر، وتوضأ لكل

صلاة، فإن غَلَبَهَا الدمُ استثفَرت بثوبٍ (١) . "

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 91 (SanadKitab #8540, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.