Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 126

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٢- باب: التيمم

اليد، وفي الحديث دليل أيضا لمن يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه

والكفين جميعاً، والجواب عن هذا أن المراد هنا صورة الضرب للتعليم،

وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، وقد أوجب الله غسل اليدين

إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال تعالى في التيمم: (فَامسَحُوا

بوُجُوهِكُم وَأيديكُم) (١) ، والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في

الوضوء في أولَ الآية، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح، والله أعلم.

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

٣٠٦- ص- حدَّثنا محمد بن كثير العَبدي قال: نا سفيان، عن سلمة

ابن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي قال: كُنتُ عندَ عُمرَ

فجاءَه رجل فقال: إنا نكونُ بالمكان الشهرَ أو الشهرينِ، فقال عمرُ: أمّا أنا

فلم كن أصلي حتى أجدَ الماءَ، قالَ: فقال عمارٌ: يا أميرَ المؤمنين، أمَا تذكرُ

إذ كُنتُ أنا وأنتَ في الإبلِ فَأصَابتنا جَنَابَةٌ، فأمَا أنا فَتَمَعكتُ، فأتينا النبي

﵇ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا "،

وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نَفخَهما، ثم مَسحَ بهما وجهَه ويديه إلى

نصفِ الذِّراع؟ فقال عمر: يا عمارُ، اتقِ اللهَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن

شئتَ والله لم أذكره أبداً، فقال عمرُ: كلا والله، لَنُوَلّينكَ من ذلك ما

تَولَيتَ (٢) .

ش- سفيان الثوري.

وسلمة بن كهيل بن حصين بن نمازح بن أسد الكوفي، أبو يحيى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 126 (SanadKitab #8540, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.