Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 143

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٣- باب: الجنب يتيمم

قوله: " فاستترت بالراحلة " الراحلة: الركب من الإبل ذكراَ كان أو

أنثى.

قوله: " الصعيد " مبتدأ، و " الطيب " صفته، ومعناه: الطاهر،

وخبره: " وضوء المسلم " يجوز في " الوضوء " ضم الواو وفتحها،

والفتح أشهر وأصح.

قوله: " ولو إلى عشر سنين " الراد: نفس الكثرة، لا العشرة بعينها،

وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحاد، والمعنى: له أن

يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء إلى عشر ستين،

وليس معناه: أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشر ستين.

قوله: " فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك " معناه: اغسل به جلدك: لأن

المسح يجيء بمعنى الغَسل كما ذكرنا غير مرة، وفي بعض الرواية: " فأمِسَّهُ

جِلدكَ " - بفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد السين المفتوحة- من الإمساس.

قوله: " فإن ذلك خير " أي: فإن إمساس الجلد بالماء عند وجوده خير

من التيمم.

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: فيه دليل على أن المتيمم

يجمع بتيمُّمه بين صلوات كثيرة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو حُجَة على

مخالفيه.

والثانية: فيه دليل على انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على سائر

الأحوال، سواء كان في صلاة أو غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً،

وهو حجة على مخالفيه أيضاً.

والثالثة: أن المُحدِثَ/والجنبَ سواء في التيمم. وقال الخطابي (١) :

" يحتج به من يرى إذا وجد من الماء ما لا يكفي لكمال الطهارة أن يستعمله

في بعض أعضائه، ويتيمم للباقي، وكذلك فيمن كان على بعض أعضائه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 143 (SanadKitab #8540, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.