Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 160

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٧- باب: الغسل يوم الجمعة

سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: " أن رسولَ الله- عليه

السلام- قال: " غُسلُ يوم الجُمُعُةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ " (١) .

ش- مالك بن أنس.

قوله: " مُحتلمٍ " أي: بالغ، والمعنى: أنه متأكد في حقه، كما يقول

الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ، أي: متأكَّد، لا أن المراد الواجب

المحتم المعاقب عليه، وشهد لصحة هذا التأويل الأحاديث الصحيحة،

كحديث عمر وغيره، ومثل هذا الواجب يسمى وجوب الاختيار

والاستحسان. وقد أجاب بعض أصحابنا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها

الوجوب منسوخة بحديث: " من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو

أفضلُ ". وقال ابن الجوزي: " أحاديث الوجوب أصح وأقوى،

والضعيف لا ينسخ القوي ".

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في " الطهارة " والترمذي، والنسائي

في " الصلاة "، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في

" سننه "، والبيهقي كذلك، وابن أبي شيبة/في " مصنفه "، وسنتكلم

عليه.

٣٢٦- ص- حدَّثني يزيد بن خالد الرملي قال: نا المفضل- يعني: ابن

فضالة- عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن

حفصة، عن النبي- ﵇ فال: " على كُلّ محتلم رَواح الجُمُعة (٢)

وعلى مَن رَواح الجمُعةَ (٣) الغُسل " (٤) .ًَ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 160 (SanadKitab #8540, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.