Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 180

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٩- باب: الرجل يسلم ويؤمر بالغسل

الصلاة الوسطى ": قال محمد بن إسماعيل- يعني البخاريّ-: قال

عليّ- يعني: ابن المديني-: سماع الحسن من سمرة صحيح. وقال

الترمذي: سماع الحسن من سمرة عندي صحيح. واختار الحاكم هذا

القول، وأخرج في كتابه عدّة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة،

وقال في بعضها: على شرط البخاريّ.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً، واختاره ابن حبان في " صحيحه "؛

فقال في النوع الرابع من القسم الخامس- بعد أن روى حديث الحسن عن

سمرة-: أن النبي- ﵇ كانت له سكتتان-: والحسن لم

يَسمع من سمرة شيئاً. وقال صاحب " التنقيح ": قال ابن معين: الحسن

لم يلق سمرة. وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وقال البردعي:

أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت

سمرة.

الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط؛ قاله النسائي، وإليه مال

الدارقطني في " سننه "، فقال في حديث السكتتَين: والحسن اختُلِف في

سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن

أنس، واختاره عبد الحق في " أحكامه "، واختاره البزار في " مسنده ".

والله أعلم (١) .

١١٩- بَابُ: الرَّجُل يُسلِم وُيؤمرُ (٢) بالغُسل

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يُسلم ويؤمر بالغُسل عقيب

إسلامه.

٣٣٩- ص- ثنا محمد بن كثير العَبدي قال: ثنا سفيان قال: نا الأغر،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 180 (SanadKitab #8540, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.