Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 293

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٧- باب: في وقت الصبح

بنتِ عبد الرحمن، عن عائشة- ﵂، أنها قالت: إِن كان

رسولُ الله ﷺ ليُصَلِّي الصُبحَ فيَنصرفُ النِّساءُ مُتلفِّعاتٌ بمُرُوطهنَّ ما يُعرفنَ

من الغَلَسِ (١) .

ش- " إن " مخففة عن مثقلة، أصلُه: إنّه كان رسول الله. أي: إن

الشأن: كان رسول الله؛ وذلك لأجل التأكيد، وكذا اللام في قوله:

" ليصلي الصبح " للتأكيد.

قوله: " متلفعات " - بالعين المهملة بعد الفاء- أي: متجللات،

واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله، كساءً كان أو غيره، وتلفع بالثوب

إذا اشتمل به يعني: تجلل جميع جسده. وروى " مُتلفّفات " - بفائين-

والتلفّفُ قد يجيء بمعنى التلفع ٠ والمروط: جمع مِرط- بكسر الميم-،

وهو كساء من صوف أو خزّ أو كتانٍ، وقد مر مرةً.

قوله: " ما يُعرفن من الغلسِ " يَعصي: ما جُرفن أَنسَاءٌ هُن أم رجال؟

قاله الداودي. وقيل: ما يُعرف أعيانهن. وقال الشيخَ محيي الدين (٢) :

" وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار- أيضا- لا تعرف عينها: فلا

يبقى في الكلام فائدة ".

قلت: هذا ليس بضعيف: لأنه ليس المراد من قوله: " ما يُعرف

/أعيانهن " ما يُشَخّصنَ حقيقة التشخيص؛ بَل معناه ٠ ما يُعرفن أرجال أو

صبيان أو نساء أو بنات؟ فهو- أيضا- قريب من قول الداودي، فافهم.

و" الغلس " - بفتحتَين- بقاء ظلام الليل واختلاطه بضياء الصباح،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 293 (SanadKitab #8540, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.