Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 335

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٠- باب: من نام عن صلاة أو نسيها

تأخيرُه صلاةً " حتى يدخل وقت أخرى " أي: صلاة أخرى؛ وذلك بأن

تركها عامدا كسلا وتهاونا، حتى دخل وقت صلاة أخرى فإنه ح (١)

يكون مُفرَطا فيلام عليه. وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه.

٤٢٤- ص- نا محمد بن كثير: أنا همامِ، عن قتادة، عن أنس بن مالك،

أن النبي- ﵇ قال: " مَن نَسي صلاةً فليُصَفَها إذا ذَكَرَها، لا

كَفَّارةَ لها إلا ذلكَ " (٢) .

ش- محمد بن كثير: العَبدي البصري، وهمام: ابن يحيى العَوذي

البصري، وقتادة: ابن دعامة.

قوله: " لا كفارة لها إلا ذلك " معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلها، ولا

يلزمه مع ذلك شيء آخرُ مثل كفارة من صدقة ونحوها، وقيل: لا

يكفرها إلا قضاؤها، ولا يجوز تركها إلى بدل آخر.

وقوله: " ذلك " إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: " فليصلها إذا

ذكرها "؛ لأن الصلاة عند الذكر هو القضاء. وفيه دليل على أن أحدا لا

يُصلِّي عن أحد؛ وهو حجة على الشافعي. وفيه دليل- أيضا- أن

الصلاة لا تجبر بالمال كما يُجبر الصومُ وغيره، اللهم إلا إذا كانت عليه

صلوات فائتة فحضره الموت، فأوصى بالفدية عنها، فإنه يجوز كما بُين

في الفروع.

والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 335 (SanadKitab #8540, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.