Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 94

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨- باب: البول قائما

وأما بوله- ﵇ في سباطة القوم يحتمل وجوهاً:

الأول- وهو الأظهر-: أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل

يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من

طعامه، والاستمداد من بحيرته، ولهذا ذكر علماؤنا أن من دخل بستان

غيره يباح له الأكل من فاكهته، إذا كان بينه وبين صاحب البستان انبساط

ومحبة.

والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس

كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم.

والثالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما صريحاً أو دلالة..

فإن قلت: قد روي: " أنه- ﵇[كان] إذا أراد حاجة

أبعد " (١) ، فكيف بال في السباطة التي بقرب الدور؟ قلت: لعله كان

مشغولاً بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم، وطال عليه مجلسٌ حتى

حزقه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة

لدمثها (٢) ، وقام حذيفة بقربه ليستره من الناس " (٣) .

قوله: " ثم دعا بماء فمسح على خفيه " فيه حذف، أي: بعد أن فرغ

من البول طلب ماء فتوضأ ومسح على خفيه.

قوله: " فذهبت أتباعد " من قول حذيفة. فإن قلت: كيف أدناه، وفي

حديث آخر لما أراد قضاء الحاجة قال: " تنح "؟. قلت (٤) : " إنما أدناه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 94 (SanadKitab #8540, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.