Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 371

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٦- باب: اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

عن نافع، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: " لو تَرَكنَا هذا البابَ

للنساء (١) "!

شَ- عبد الله بن عَمرو: ابن أبي الحجاج المنقري البَصري،

وعبد الوارث: ابن سَعيد بن ذكوان البصري، وأيوب: السختياني.

قوله: " لو تركنا هذا الباب " جواب " لو " محذوف تقديره: لو تركنا

هذا الباب للنساء لكان أولى أو حسنًا، ونحو ذلك. ويُفهم من هذا: أن

النساء إذا حضرن للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطن بهم؛ فإن كان

ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه، ويخرجن منه، وإلا يحترزن عن

الاختلاط بهم ما أمكن.

ص- قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عُمرَ حتى ماتَ.

ش- أي: قال نافع مولى ابن عمر: فلم يدخل من هذا الباب الذي

أشار إليه النبي- ﵇ عبد الله بن عمر إلى أن مات رضي الله

عنه.

ص- قال غيرُ عبد الوارث: قال عُمر؛ وهو أصح.

ش- أي قال غيرُ عبد الوارث بن سعيد من الرواة: قال عُمر بن

الخطاب موضع ابن عمر، قال أبو داود: هو أصحّ من الأوّل، وبيّن

ذلك في بعض النسخ بقوله: نا أبو علي: نا أبو داود.

٤٤٥- ص- نا محمد بن قدامة بن أعين قال: نا إسماعيل، عن أيوب،

عن نافع قال: قال عمر بمعناه؛ وهو أصح (٢) .

قلت: ليس هذا بموجود في النسخ الصحيحة.

٤٤٦- ص- نا قتيبة: نا بكر- يعني: ابن مضر-، عن عمرو بن

الحارث، عن بُكير، عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يَنهى أن يُدخَل من

بالنساءِ (٢) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 371 (SanadKitab #8540, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.