Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 411

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٢٣- باب: المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

ش- الحجاج بن شداد: الصنعاني، يُعذ في المصريين. روى عن:

أبي صالح. روى عنه: ابن لهيعة، ويحيى بن أزهر، وحيوة بن

شريح. روى له: أبو داود.

قوله: " بمعنى سليمان بن داود " أي: بمعنى، حديث سليمان بن داود

الزهراني المذكور.

قوله: " قال " أي: قال أحمد بن صالح في روايته: " فلما خرج منها "

مكان قوله: " فلما برز منها " وكلاهما سواء في المعنى.

٤٧٤- ص- نا موسى بن إسماعيل: نا حماد ح ونا مُسدد: نا

عبد الواحد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول

الله ﷺ. وقال موسى في/حديثه فيما يحسب عَمرو: إن النبيَّ- عليه

السلام- قال: " الأرضُ كلها مَسجدا إلا الحمَامَ والمَقبُرةَ " (١) .

ش- حماد: ابن سلمة، وعبد الواحد: ابن زياد البصري، وعَمرو

ابن يحيى: ابن عمارة المدني، وأبوه: يحيى بن عمارة بن أبي حسن

الأنصاري المدني، وأبو سعيد: الخدري.

قوله: " وقال موسى " أي: موسى بن إسماعيل أحد شيوخ أبي داود.

قوله: " إلا الحمام والمقبرة " استثناء متصل مَنصوب؛ لأن المستثنى واجب

النصب في صور؛ منها: أن يكون بعد " إلا " غير صفة في كلام

مُوجب ذكر المستثنى منه؛ وهاهنا كذلك؛ إذ لو رفع لكان بدلاً من

المسجد لانتفاء بقية التوابع، ويكون بدل بعض لا غير، والبدل يحل محل

البدل منه؛ لأنه المقصود، فيكون التقدير: " الأرض كلها إلا الحمام "

فلم يستقم المعنى، أو نقول: إن البدل في حكم تكرير العامل، فيكون

الحمام مسجدا- أيضا- إذ تقدير الكلام: في الأرض كلها مسجد إلا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 411 (SanadKitab #8540, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.