Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 450

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٢٧- باب: كيف الأذان

فِيه القُرآنُ) إلى (أيامِ أُخَرَ) (١) فثبت الصيامُ على مَن شهر الشهر،

وعَلى المُسافرِ أن يقضي، ولبت الطعامُ للشيخِ الكَبيرِ والعجوز اللَّذين لا

يَستطيعانِ الصومَ، وجاء صِرمَةُ وقد عَمِلَ يَومَه. وساَقَ الحديث (٢) .

ش- أي: قال ابن أبي ليلى في روايته: قال مُعاذ- ﵁.

قوله: " كان يَصومُ ثلاثة أيام من كل شهر " وكانت هذه فرضًا قبل

رمضان، وكذلك كان صوم عاشوراء؛ فلما أنزل الله تعالى (يَا أيهَا

الَّذينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيكُمُ الصّيَامُ) الآية نسخَ ذلك الصومَ؛ والصيام

والَصوم واحدَ وَهو الإمساك لغةً، وشرعا: إمساك عن المُفطرات.

قوله: (كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلكُم) يعني: الأنبياء والأمم من

لدن اَدم، وفيه توكَيد للحكم وَترغيبٌ عَلى الفعل.

قوله: (طَعَامُ مسكين) يعني: نصف صاع من بُر أو صاع من غيره

عند فقهاء العراق، وَمُذ عند فقهاء الحجاز؛ رُخص لهم في ذلك أول

الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه، ثم نسخ بقوله

تعالى: (فَمَن شَهد َمنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ) يعني: فمن حضر في أشَهر

ولم يكن مسافراً فَليصَمه (ومن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَر فَعدة مِّن أيَّام

أُخرَ) أي: فعليه عدة من أيّام أخر؛ والمعنى: أن المريضَ إذا أفطر

والمسافر إذا أفطر يجبُ عليهما أن يقضيا ذلك من أيام أخر؛ وكانت فرضية

رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر، وقد قيل: إنه فرض

في شعبان منها.

قوله: " فهذا حول " أي: أمر الخيار بين الصوم الفرض وبين الإفطار

والإطعام للمسكين حال واحد من الأحوال الثلاثة. والحال الثاني:

فرضيّة الصوم على المقيم الصحيح من غير الخيار، والرُّخصة للمسافر

والمريض. والحال الثالث: ما قَصَّه الله في قوله: (أحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصَيَام

الرُّفَثُ) إلى قوله (اللَّيلِ) وقد مرّ هذا مُفسرا واضحا في حديث

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 450 (SanadKitab #8540, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.