Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 452

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٢٨- باب في الإقامة

عنه: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم- وقال: صدوق-، وأبو داود

وغيرهم. وروى النسائي، عن رجل، عنه. مات سنة ثمان وعشرين

ومائتين (١) . وحماد: ابن زيد.

وسماك بن عطية: البصري المِربَدي، روى عن: الحسن البصري،

وأيوب السختياني. روى عنه: حمادَ بن زيد، والهيثم بن الربيع. روى

له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (٢) .

وموسى بن إسماعيل: المنقري. وَوُهَيب: ابن خالد بن عجلان

البصري. وأيوب: السختياني. وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي

البصري.

قوله: " جميعًا " حال عن " سماك " وَ " وُهيب " بمعنى: مجتمعَين.

قوله: " أُمر بلال " أي: أمرَه رسول الله بذلك. وقد أخرجه النسائي

في " سننه " مَبينا من حديث أبي قلابة، عن أنسِ أن رسول الله أمَر بلالا

أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه البخاري، ومسلم،

والترمذي، وابن ماجه.

قوله: " أن يشفع الأذان " يعني: يأني به مثنى؛ وهذا مجمع عليه

اليوم؛ وحكِي في إفراده خلاف عن بعض السلف.

قوله: " ويوتر الإقامة " يعني: يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان.

" (٣) واختلف العلماء في لفظ الإقامة؛ فالمشهور من مذهب الشافعي:

أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وبه قال أحمد. وقال مالك في المشهور:

هي عشر كلمات؛ فلم يثن لفظ الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. وقال

أصحابنا: الإقامة سبع عشرة كلمةَ، فيُثنيها كلها. واحتج الشافعي

بالحديث المذكور. واحتج أصحابنا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 452 (SanadKitab #8540, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.