Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 1239

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢١- باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

ابن المنذر هذا يدل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وللعلماء في معنى

هذا الحديث قولان: أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة، وهو الظاهر، الثاني:

في الفريضة، يعني بذلك: من لا يقدر على الخروج، وفيه بعد في كتاب ابن

التين؛ فأوّل البخاري هذا مع الصلاة في المقابر وأخذ عليه، وذلك أن جماعة

أولوه على أنه ﵇ ندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون

في قبورهم، فقال: " لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم"، وهي

القبور، وأمّا جواز الصلاة في المقابر أو المنع فليس في الحديث ما يوجد منه

ذلك، وحديث علي- رضي الله تعالى عنه- أنه هو يقاتل وهو يسير، فجاء

المؤذن، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام، فلما فرغ قال:"إنّ حبيبي عليه

السلام نهاني أن أصلى في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها

ملعونة". ذكره أبو داود (١) من حديث الحجاج بن شداد عن أبي صالح

الغفاري سعيد بن عبد الرحمن عنه، وذكره أبو عبد الله/الجعفي في صحيحه

بلفظ: ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بخسف بابل، وذكر ابن يونس أبا

صالح هذا؛ فقال: روى عن علي، وما أظنه سمع به، وقال الأشبيلي: هذا

حديث واهي، وزعم ابن القطان: أنّ فيه رجالا لا نعرف حالهم، وقال

البيهقي في المعرفة: إسناده غير قوي، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه

مقال، ولا أعلم أحدا من العلماء حزم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما

هو منه وهو قوله ﵊:"جعلت لي الأرض مسجدا

وطهورا" (٢) . ويشبهه أن يثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتّخذها وطنا ودارا

للإِقامة، فتكون صلاته فيها يوما إذا كانت إقامته بها، ويخرج النهى فيه على

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 4، ص 1239 (SanadKitab #8544, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.