Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 1421

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٢- باب القراءة خلف الإمام

فكيف ولم يخالفه إلا واحد، وأرفع لما يعتل به عليه مرفوعًا الشك الذي في

قوله: " ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم "، وأنَّ هذا استبعد أن يكون

من كلام النبي- ﵇ ولو كان من مجتهد به، وإلا ظهر أنَّه من

كلام أبي الدرداء انتهي كلامه. وقد أسلفنا قبل من تابع زيدًا على رفعه

الحديث صحيحًا، وأنَّ زيدًا نفسه اختلف عليه؛/فرواه علي عنه عند البخاري

كرواية بشر بن اليسرى، ورواه هارون بن عبد اللَّه عند النسائي كما تقدم،

وكذلك عثمان بن أبي شيبة عند الفرياني في كتاب الصلاة، وأبو علي الحسن

بن محمد بن الصباح الزعفراني عند أبي إسحاق، وإبراهيم بن محمد بن عبيد

في مسند أبي الدرداء جمعه، وقد وقع لنا متابعَا لزيد على رفعه. قال الطبراني

في الكبير: ثنا عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريس، ثنا عمرو بن الوليد

الأغصف ح، وثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، ثنا أحمد بن بديل ح، وثنا

الحسين التستري، ثنا يحيى الحماني قال: أنبأ إسحاق بن سليمان عن كليهما

عن معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء: " سأل رجل

النبي- ﵇ فقال: أفي كل صلاة قراءة: قال: " نعم " قال رجل

من القوم: وجب هذا: فقال- ﵇: " ما أرى الإمام إذا قرأ إلا

كان كافيًا " (١) .

وأما قوله عن الدارقطني أنه قال: الصواب، أنه من قول أبي الدرداء؛

فلذلك هو معين لا لفظًا، الذي في كتابه كذا قال، والصواب فقال أبو

الدرداء: " ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم "، وفي قوله: أن ابن وهب

وحده فيه نظر؛ لما ذكره الفرياني في كتاب الصلاة: ثنا ابن راهويه وثنا معاوية

بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلًا قال:

" يا رسول الله في كل صلاة قرآن؟ قال: " نعم " فقال رجل: قد وجبت

هذه. فقال أبو الدرداء: أنا كثير ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد

كفاهم " (٢) ، وفي قوله عن الكتاب الكبير: لم يزد أن قال: خولف في هذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 5، ص 1421 (SanadKitab #8544, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.