Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤- الارتياد للغائط والبول

النهي عن البول في الماء الراكد

حدثنا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن

رسول الله ﷺ أنه: " نهى أن يبال في الماء الراكد " هذا حديث خرجه

مسلم (١) في صحيحه من حديث الليث/، وكان لا يقبل من حديث أبي

الزبير إلَّا ما كان مسموعا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في

تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به، ورواه أبو نعيم من حديث

عباد بن كثير عن أبي الزبير بلفظ: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الدائم

ثم يتوضأ منه " أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر عن ابن

عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: " لا يبولن أحدكم في

الماء الراكد " وهذا اجتمع على تخرج أصله الأئمة الستة من حديث أبي

هريرة، وحديث الباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود عن

مسدد ثنا يحيى عن محمد بن عجلان، فخالف أبا خالد في لفظه، وصرح

بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة، ولفظه: " لا يبولن أحدكم في

الماء الدائم، ولا يغتسل به من الجنابة " (٢) . وفي لفظ البخاري: " ثم يتوضأ

منه " وفي لفظ: " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم

يتوضأ فيه أو يغتسل منه " (٣) وفي رواية: " أو يشرب منه " وأعاد ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 1، ص 151 (SanadKitab #8544, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.