Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 1479

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٦- باب الركوع في الصلاة

جعفر الرازي، ولا عنه إلا يحيى بن أبى بكير، قال الثوري والشافعي

والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود: الطماً نينة فرض، وقال أبو

يوسف: الفرض المكث بمقدار تسبيحة واحدة، وقال أبو حنيفة: يكفيه في

الركوع أدناه، ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه إلا كان، واحتج بقوله

تعالى: (اركعوا واسجدوا) (١) ،، وزعم السروجي في الغاية أنّ الطمأنينة في

الركوع، والقومة، والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبى حنيفة ومحمد:

سنة، وفي تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي: واجبة يجب سجود السهو

بتركها، وقال في الجواهر: لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن

القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد ولا ابن القاسم فيمن رفع من

الركوع والسجود ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله، ولا يعود.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 5، ص 1479 (SanadKitab #8544, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.