١٦٣- باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء
حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك
أن رسول الله ﷺ قال: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا
بالعشاء " (١) . هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: " إذا قدم العشاء
فأبدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم " (٢) . وعند
البستي: " إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا
تعجلوا عن عشائكم " (٣) . وفي لفظ: " فليبدأ/بالعشاء قبل صلاة المغرب ".
ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة مكان مظن سببًا من قاعدة
الشرع إلا من حضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، وفي الأوسط: لم
يقل فيه وأحدكم صائم إلا عمرو بن حرث تفرد به موسى بن أعين. حدثنا
أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال
رسول الله ﷺ " إذا وضح العشاء وأقيمت الصلاة فأبدعوا بالعشاء " (٤) . قال
ابن عمر: ليلة وهو يسمع الإقامة: هذا حديث خرجاه أيضًا بلفظ: " ولا
تعجل حتى يفرغ منه ". وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان أحدكم على
الطعام فلا يعجل حتى يفرغ منه " (٥) . وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان
أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت
الصلاة " (٦) . حدثنا سهيل بن أبي سهل ثنا ابن عيينة وثنا على بن محمد ثنا