Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 5, halaman 1618

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧١- باب ما يكره فعله في الصلاة

١٧١- باب ما يكره فعله في الصلاة

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا ابن أبي فديك حدثنى

هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن

رسول الله ﷺ قال: " من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ/

من صلاته " (١) . هذا حديث في سنده ضعف، يضعف هارون بن هارون بن

عبد الله بن محرز بن الهدير التيمي أبي محرز، فإن أبا حاتم الرازي قال: هو

منكر الحديث ليس بالقوى، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وفي موضع

آخر: ليس بذاك، وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: كان

يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن ماكولا:

منكر الحديث وقال الساجي: ليس بذاك، وذكره العقيلي وابن الجارود في

جملة الضعفاء، ولما ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن بريدة عن ابن

مسعود من قوله ومرة عن أبيه مرفوعًا أربع من الجفاء؛ فذكر منهن: مسح

الرجل التراب عن وجهه في صلاته، قال: وروى من وجه آخر عن أبي هريرة

مرفوعًا، ولم يصح منه عن أبي سعيد الذي احتج به الحميدي انصرف إلى

النبي ﷺ وفي جبهته وأنفه أثر الماء والطين وفيه أن لا يمسح المصلى الجبهة

في الصلاة، وعن ابن عباس: " لا يمسح المصلى وجهه من التراب حتى

يتشهد ويسلم ". وبه أخذ ابن أبي ليلى، وذكر أبو حنيفة عن حماد عن

إبراهيم: أنَّه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم، وكان أبو

حنيفة لا يرى بذلك بأسا، قال الشافعي: ولو ترك المصلى مسح وجهه من

التراب حتى يسلم كان أحب إلي، وحمل ابن جبير قوله: (سيماهم في

وجوههم) . على يدي الطهور وثرى الأرض، وأنكر ابن عمر، وأبو الدرداء،

والسائب بن يزيد الذي يكون بالجبهة من شدة مسحها بالأرض، وكرهوا

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 5، ص 1618 (SanadKitab #8544, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.