Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤- الارتياد للغائط والبول

سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعَا، وقال أبو طالب: قال أحمد: هذا

فيه اختلاف شديد؛ وبعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي

ﷺ يقولون: إذا خلت فلا يتوضأ منه، ويجاب عن قول ابن القطان بأمرين:

الأول: شريك لا يقاس بشعبة والثوري.

الثاني: على تقدير صحة حديثه فكان ماذا قصاراه (١) أن يقول: هو

مرسل صحابي ولين، كان ذلك فلا ضير لكونه مسندَا على الصحيح، ومن

المعلوم أنّ ابن عباس لم يكن ليشهد مثل هذا من المصطفى ﷺ لكونه غير

جائز له- والله أعلم- فيتبين من مجموع ما تقدم أن قول من صححه راجح

على قول من ضعفه؛ بل هو الصواب، والله أعلم، وأما قول ابن حبان: لم

يقل أحد عن سماك في حقّه غير أبي الأحوص؛ فيشبه أن يكون ليس كذلك؛

لاًنّ الدارمي ذكر في مسنده يحيى بن حسان عن يزيد بن عطاء عن سماك

عن عكرمة به، وفيه ذكر الجفنة ثم قال: ونا عبيد الله عن سفيان عن سماك

بنحوه، اللهم إلَّا أن يكون أراد بالغير ثقة، فلا يردّ عليه حديث يزيد هذا

لضعفه، والله أعلم.

النهي عن ذلك

حدثنا محمد بن يسار، نا أبو داود، نا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي

حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله ﷺ: " نهى أن يتوضأ الرجل

بفضل وضوء المرأة " (٢) هذا حديث اختلف في! فصححه جماعة وضعفه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 1، ص 207 (SanadKitab #8544, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.