Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. ١- باب ما جاء في مقدار الوضوء

رواه أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن علي قال:"إذا رفع رأسه من أخر

سجدة فقد تمت صلاته".

وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن

سوادة عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:"إذا رفع رأسه من أخر السجود فقد

مضت صلاته إذا هو أحدث" (١) وفي بعض ألفاظه:"إذا قضى الإِمام

الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتمّ معه الصلاة قبل أن يسلم الإِمام، فقد

تمّت صلاته، فلا يعود فيها" (٢) قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث

الأوّل، وقد روى بلفظ أخر: اإذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى

تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود" (٣) واحتج الذين قالوا: لا تتم

الصلاة حتى تقعد قدر التشهد، نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: نا زهير

عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني

أنَّ ابن مسعود أخذ بيده"أن رسول الله ﷺ أخذ بيده فعلّمه التشّهد" (٤)

وفال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إنْ شئت أن تقم

فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد روى عن النبي ﷺ ما يدل على أنَّ ترك

التسليم غير مفسد للصلاة وهو أنه ﷺ:"صلى الظهر خمسَا، فلما ختم

ثنى رجله فسجد سجدتن" (٥) فهذا النبي ﷺ يفعل في الصلاة أمه/من

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 1، ص 35 (SanadKitab #8544, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.