Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢- باب ما جاء في تخليل اللحية

المقدم وهو قول أحمد، وقال أبو حنيفة: إن مسح رأسه أو بعضه ثلاثة أصابع

فما زاد أجزأه وإن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح

بأقل من ذلك لم يجزه والمراد عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل

سواء واتفق مالك والشّافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: أنّ الرأس لا يجزئ مسحه

إلا بماء جديد، ومن مسح رأسه بماء فضل من البلل في يديه من غسل ذراعيه

لم يجزه، وقال جماعة والأوزاعي: يجزي انتهى كلامه، وفي تضعيفه الرواية

عن ابن عمر إذا بدأ بوسط رأسه نظر؛ لما ذكره ابن حزم محتجا به، ولا يحتج

بضعيف وروينا عن عمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل يده

في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة اليافوخ فقط ورويناه أيضا من طريق عبيد

الله بن عمر عن نافع عنه قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما

رويناه في ذلك والله أعلم. وفي حديث أبي هريرة المذكور عند ابن نافع

تقوية لذلك.

***

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 1، ص 322 (SanadKitab #8544, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.