Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٥- باب الرخصة في ذلك

والمغرب بوضُوء واحد إلا أن أحدث، أو قول منكر، الوضوء من الحدث

وأذى المسلم، وعن عبيدة السلماني نحوه، وفي كتاب الترهيب لأبي محمد

عبد الله بن محمد الأصبهاني: ثنا محمد بن سعيد الشافعي عن محمد بن

عامر عن سعيد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا عثمان بن مظفر عن أبي عبيدة

عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: " من

فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه " (١) ، وعن ابن مسعود: " لأن

أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب " (٢) . ذكره

ابن حزم، وعلّل الجميع قال: وقد أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة

إبراهيم النخعي، وأوجب الوضوء في الإيقاظ والتذكر والمس على الثوب بشهوة

بعض المتأخرين، وروينا إيجاب الغسل من نتف الإبط عن علي وعبد الله بن

عمرو، وعن مجاهد، الوضوء من تنقية الأنف، وقد صح عن عروة: " الوضوء

من مس الاثنين " (٣) ، وروينا عن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر والد عُمر بن

ذر الحبان: " الوضوء من قص الأظفار، وقص الشعر "،- والله تعالى أعلم-

قال ابن المنذر: وبه قال الحكم وحمّاد، ومن ارتد ثم رجع إلى الإِسلام كان

الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء. (٤)

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 2، ص 450 (SanadKitab #8544, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.