Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 755

  1. كتاب الطهارة
  2. ٦٩- باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

رواه عن أبي بكر النيسابوري وأبي على الصفّار ثنا محمد بن عبد الملك

الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا عامر بن السمط ثنا أبو العريف به. وفي سنن

البيهقي من حديث عاصم البجلي عن أبي داود الظهري عن عبد الأعلى عن

عامر الثعلبي عن أبط عبد الرحمن سئل علي عن الجنب يقرأ: قال: " لا، ولا

حرف ". فهذا مما يؤكد قول من صحح الحديث ويدلّ أن له أصلا عن عليّ،

والله تعالى أعلم. قال البستي: وقد توهم غير المتبحِّر في الحديث أنّ حديث

عائشة: " كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه " (١) . يعارض هذا وليس

كذلك؛ لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن إذ القرآن يجوز أن يُسمى

ذكرا، وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر الأحوال، وقال ابن حزم:

وحديث على لا حجة. انتهى الذي قاله بعضهم وقع لنا في حديث عائشة ثنا

وكيع عن سفيان عن هشام عن أبيه عنها أن النبي ﷺ قال: " لا يقرأ الجنب

ولا الحائض شيئا من القرآن " (٢) . رواه أبو عبد الله في تاريخه عن أحمد بن

هارون الفقيه ثنا جعفر بن سهل ثنا الحسين بن يونس ثنا وكيع به، وقال ابن

حزم: وحديث علي لها حجة فيه لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه/

نهي عن القراءة (٣) وإنما هو فعل منه لا يلزم ولا بيّن ﵊. أنه

إنما يمتنع من ذلك لأجل الجنابة، وقال جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 3، ص 755 (SanadKitab #8544, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.