Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 827

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧٦- باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

الاستحباب أو ترد رسالها وضعف سندها، وبهذا قال: مالك والشافعي

وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجا بما قدّمناه كذا ذكره ابن بطال

وفيه/نظر لما ذكره، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية وقد نص أحمد

على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إسحاق: والإزار أفضل لقول الحسن

والحسين- رضي الله تعالى عنهما- وقد قيل لهما في دخولهما الماء

وعليهما بردان، قال: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا

يكون إنه. وحديث جابر عن النبي- ﵇: " لا تدخلوا الحمام إلا

بمئزر " (١) قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بسر روى عن

زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين " زكاة الجنين " (٢) ،

" ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر " فقلت له: هما عند حماد بن شعيب عن أبي

الزبير، فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي ﷺ قال:

" نهينا أن نرى عوراتنا ". ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث

معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم

قال: أمّا هو حبان بن حمزة صحف به ابن عبدان وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 3، ص 827 (SanadKitab #8544, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.