Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 925

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٢- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

والدرع السابغ الذي يحجب ظهور قدميها "، قال أبو عمر: هذا هو الصحيح

من قول أم سلمة، وقد ذكره أبو داود (١) مرفوعا إلى النبي ﷺ وحديث أبي

قتادة قال ﵇: " لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا

من جارية بلغت المحيض حتى تختمر " رواه أبو القاسم في الأوسط (٢) عن

محمد بن أبيِ حرملة؟ ثنا إسحاق ابن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ثنا

عمرو بن هاشم التستري الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به إسحاق.

وحديث يحيى بن جابر أنّ النبي ﷺ قال: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم

رؤوسهم " (٣) ، فذكر الحديث قال: " وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية "

ذكره أبو داود في المراسيل، وحديث عبد الله بن عمر، وقال رسول الله ﷺ:

" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع

النساء بذيولهن قال: " يرخين شبرا " (٤) ، فقالت: إذا تنكشف أقدامهنّ قال:

" فترخيه ذراعا لا يزدن عليه "، قال فيه الترمذي (٥) : حسن صحيح، وحديث

عن ميمونة: " أنها كانت تصلى في الدرع والخمار ليس عليها إزار "، رواه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 3، ص 925 (SanadKitab #8544, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.