Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 927

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٢- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

وجهها وكفيها، واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك، والليث بن سعد:

تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت،

وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في

الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة

لم تعد، وروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال:

كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وقال به غيره إلا أحمد بن حنبل في

رواية انتهى كلام ابن عمر، وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي

عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 3، ص 927 (SanadKitab #8544, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.