Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah (Mughlathai) · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 931

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٤- باب المسح على الجبائر

محمد بن أحمد بن المهدي نا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبابة ثنا ورقة عن

أبي نجيح عن مجاهد عنه، ثم قال: ولا يصح مرفوعا وأبو عمارة ضعيف جدا،

وبنحوه قاله أبو الفرج في علله المتناهية، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر

سنة، ونال أبو يوسف ومحمد فرض للحديث، ولأنه قد عفي عن غسل ما

تحته، فخرج ملحفة فنزع الجبائر فيتحول إليه حكمه، كما في الخسف، إلا أنّ

أبا حنيفة، يقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالى، ولا يمكن الزيادة عليه إلا

بمثله؛ لأن الزيادة تجرى مجرى النسخ عندنا، ولأنه شطر من الوضوء، والوضوء

بنفسه ثابت متيقن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد والقياس، وإنما أثبتنا

الخف محلا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو حنيفة يأمر بالمسح

على الجبائر عملا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بتركه هذا، كالطواف بالبيت

يؤمر فيه بالطهارة عملا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد

في الأسرار، قال ابن المنذر: هو قول ابن عمر وعطاء وعبد الملك بن عمير

والنخعي والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور المزني.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة، ج 3، ص 931 (SanadKitab #8544, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.