(٤١) مسألة:
للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها١ بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة٢.
وبهذا قال أبو حنيفة٣ ومالك٤.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها٥.
فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوّج بدون مهر المثل صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في