وبهذا قال الشافعي١.
وقال مالك: يصح، لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب٢.
(٤٣) مسألة:
الكفء: ذو الدين والمنصب٣.
والمنصب هو: النسب٤ فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيفة، ولا المولى٥ والعجمي كفؤا للعربية٦.
والعرب بعضهم لبعض أكفاء٧ لأن المقداد بن الأسود٨ تزوج