تسليم الصداق إذا كان حالاًّ١.
فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها٢ قبل قبضه٣.
وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب٤.
وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك٥. وهو قول مالك٦ والشافعي٧.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك٨.