وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده١.
(٦٠) مسألة:
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح٢.
وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وصح٣.
(٦١) مسألة:
لا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول، وهي باقية التحريم عليه حتى تنكح نكاح رغبة٤.