وإن علم فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره، وقال القاضي: يبطل١.
وليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم من به أحد العيوب لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا٢.
(٦٣) مسألة:
اختلف أصحاب أحمد في البخر وهو نتن الفم٣ وفي الذي لا يستمسك بوله ولا غائطه.
فقال أبو بكر: يثبت به الخيار٤.
وقال غيره: لا خيار فيه٥.