فإن خلا بها وهي صغيرة، أو كان أعمى ولم يعلم بدخولها لم يتكمل الصداق١.
(٦٦) مسألة:
إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها بمجرد العقد٢.
(٦٧) مسألة:
المحرمات في النكاح عشرة أنواع٣:
أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع: الأمهات، والبنات،