وعنه: تحرم١.
وحلائل٢ الأبناء من نسب أو رضاع، وزوجات الأب من نسب أو رضاع٣.
النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان:
القسم الأول: (جمع) ٤حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها٥.
القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين٦.