باب في العدة ١
(٩٣) مسألة:
المعتدات ثلاثة أقسام:
معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة بالحياة أو بوفاة٢.
فإن ألقت شيئا – يعني: أسقطت – لم يخل من خمسة أحوال٣:
- أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف٤.
- الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما أو علقة٥، فهذا لا يتعلق به