وهو ظاهر مذهب الشافعي١.
والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة٢.
- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد٣.
القسم الثاني:
معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل٤ ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان٥.
وفي القرء روايتان:
إحداهما: هي الحيض٦.