Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 219

  1. قسم التحقيق

وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة١.

(٩٧) مسألة:

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة٢.

فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها٣.

(٩٨) مسألة:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.

وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:

أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.

والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 219 (SanadKitab #8550, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.