وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣.
ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.