(١١٩) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
(١١٩) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 251 (SanadKitab #8550, hlm. urut 230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.